أصدر سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، قراراً يسمح لملاك العقارات والوحدات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالدخول إلى أراضي الدولة والبقاء فيها لمدة ستة أشهر بموجب إذن دخول "تأشيرة زيارة لعدة سفرات" يجدد بمغادرة صاحبه وفقاً لمجموعة من الشروط والمعايير المحددة.
المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية
أصدر سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، قراراً يسمح لملاك العقارات والوحدات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالدخول إلى أراضي الدولة والبقاء فيها لمدة ستة أشهر، بموجب إذن دخول “تأشيرة زيارة لعدة سفرات” يُجدَّد بمغادرة صاحبه وفقاً لمجموعة من الشروط والمعايير المحددة.
أصدر سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، قراراً يسمح لملاك العقارات والوحدات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالدخول إلى أراضي الدولة والبقاء فيها لمدة ستة أشهر، بموجب إذن دخول “تأشيرة زيارة لعدة سفرات” يجدد بمغادرة صاحبه وفقاً لمجموعة من الشروط والمعايير المحددة.
ووفقاً للقرار سيتم إضافة فقرة جديدة إلى المادة /33/ من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، ونصها: “تكون مدة البقاء في الدولة بالنسبة لملاك العقارات المبنية ستة أشهر من تاريخ دخول الدولة، وعند انتهاء هذه المدة يلتزم مالك العقار بالعودة إلى بلده أو إحدى دول مجلس التعاون، ويجوز له دخول الدولة مرة أخرى، وذلك بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة”.
كما ستضاف بموجب القرار مادة جديدة أخرى إلى اللائحة ذاتها، حملت رقم /34 مكرر/ تنص على أن يتم تقديم طلب الحصول على إذن الدخول “تأشيرة زيارة لعدة سفرات”، والمرتبط بتملك العقار وفقاً للإجراءات والشروط المحددة، التي تقضي بأن يكون العقار مبنياً، ولا تشمل هذه الحالة ملاك الأراضي غير المبنية، والحصول على شهادة ملكية العقار من الجهة المختصة بالتسجيل العقاري في الإمارة، إلى جانب أن يكون العقار سواء كان منزلاً أو شقةً مملوكاً بالكامل لصاحب الشأن.
واشترطت المادة نفسها ألا تقل قيمة العقار المملوك عن مليون درهم، وأن يكون المبنى قابلاً للسكن ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة، حيث سيتم التأكد من ذلك عن طريق إدارات الجنسية والإقامة في الدولة. وتجيز هذه المادة لمالك العقار أن يشمل الإذن الزوجة والأبناء، في الوقت الذي تشترط فيه المادة إرفاق طلب الضمان الصحي الشامل والصالح لمدة البقاء في الدولة، سواء لمالك العقار أو زوجته أو أبنائه.
وتضمنت الشروط التي أوردتها المادة /34 مكرر/ أن يكون لصاحب العقار دخل ثابت، لا يقل عن 10 آلاف درهم أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، سواء داخل الدولة أو خارجها، في حين لا تعطي التأشيرة الحق للمالك في العمل داخل الدولة. وفي جميع الأحوال يلغى الإذن إذا لم تتوفر الشروط السابقة. ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق