الأربعاء، 9 يونيو 2010

قانون, تنظيم الشهر العقاري المصري قانون رقم 114 لسنة 1946

مادة1: ينشأ في المديريات والمحافظات مكاتب للشهر العقاري تتولى شهر المحررات التي تقضي القوانين بتسجيلها أو بقيدها.

مادة2: ملغاة.

مادة3: ملغاة.

مادة4: تلغي أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية وتحل محلها مكاتب الشهر العقاري. ويحال ما بهذه الأقلام وما بمصلحة المساحة من السجلات والفهارس وغير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات إلي هذا المكاتب.

مادة5: يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه.

وإذا كانت العقارات واقعة في دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب إجراء الشهر في كل مكتب منها. ويعد بكل مكتب فهرس للمحررات التي تم شهرها فيه وتحرر الشهادات العقارية التي تطلب وفقا للبيانات الواردة في هذا الفهرس.

ويبين في الشهادات قلم التسجيل الذي شهرت فيه المحررات متى كان شهرها سابقا علي العمل بأحكام هذا القانون.

مادة6: تقوم مكاتب الشهر بما يأتي:

1) مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير علي مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر.

2) إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها.

3) تصوير المحررات التي يطلب شهرها.

4) حفظ أصول المحررات التي تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها.

5) إعداد فهارس للمحررات التي تشهر.

6) التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسي.

7) إعطاء الشهادات العقارية.

8) إعطاء صور من المحررات التي تم شهرها ومرفقاتها.

9) الترخيص بالإطلاع (الكشف النظري).

كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلي الحقوق العينية العقارية.

مادة 7: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب الشهر أصول المحررات التي تم شهرها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهر.

مادة8: يصدر وزير العدل قرارا باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنظم اللائحة دفاتر الشهر ودفاتر الفهارس، كما تبين التنظيم الداخلي لمكاتب الشهر العقاري والمأموريات التابعة لها وسير العمل فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق